وقت العقيقة محدد باليوم السابع

موضوع المسألة: وقت العقيقة محدد باليوم السابع.


🔴 السؤال:

رزقني الله بمولود منذ شهرين ولم أعق عنه، فهل يمكنني أن أعق عنه الآن؟


🔴 الجواب:

الراجح أن العقيقة محددة باليوم السابع، فإذا فات وقتها سقطت ولم يلزم فعلها، لأن النبي أمر أن تذبح في سابع يوم المولود، ففي مسند أحمد والسنن عن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه عن النبي قال: «الغُلاَمُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَةٍ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى»
وروى البزار وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: «الغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»

وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: «إِذَا كَانَ يَومُ سَابِعِهِ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى، وَسَمُّوهُ»
وصحّ عنه أنه عق عن الحسن والحسين في سابع ولادتهما، ففي مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «عَقَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَينٍ يَومَ السَّابِعِ، وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ الأَذَى». 
ولم يثبت أن النبي أمر من ترك العقيقة أو أخرها أن يعق، ولم يثبت أيضا أن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يعقون بعد فوات وقتها، ولم يأمروا أحدا بذلك، فبطل بهذا قول من يقول بأنها تفعل ولو فات وقتها.