الصيد في الأشهر الحرم

موضوع المسألة: الصيد في الأشهر الحرم.


🔴 السؤال:

هل المنع من الصيد في الأشهر الحرم يقتصر على مكة المكرمة فقط؟


🔴 الجواب:

لا شيء يمنع من الصيد في الأشهر الحرم، بل نصوص الشريعة أباحت الصيد في كل الأوقات والأمكنة ولم تستثن إلا حالتين فقط حرمت فيهما الصيد وهما:
1 ـ أن يكون الشخص محرما بحج أو عمرة، لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: 96].
2 ـ أن يكون الصيد في الحَرَم المكي أو المدني ولو كان الشخص حلالا، لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ [العنكبوت: 67].
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا».
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا».