من فاتته ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة
موضوع المسألة: من فاتته ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة.
🔴 السؤال:
لما أحضر إلى المسجد يوم الجمعة وتفوتني ركعة مع الإمام، هل أقوم لقضاء الركعة الفائتة أو أصلي أربع ركعات؟ وكذلك إذا أدركته في حالة الجلوس للتشهد كيف أقضي ما فاتني؟
🔴 الجواب:
إذا أدركت من الجمعة ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها فقد أدركت الصلاة، وتضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام، أما إذا أدركت الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة وتقوم بعد سلام الإمام وتصلي أربعا، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».
وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه كان يقول: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ».
قَالَ مَالِكٌ: «وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
كما روى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا».