صحة صلاة النوافل بعد الفريضة بتيمم واحد

موضوع المسألة: صحة صلاة النوافل بعد الفريضة بتيمم واحد.


🔴 السؤال:

أنا مريض ومنعني الطبيب من استعمال الماء في الوضوء، وأحضر إلى المسجد لصلاة العشاء مع الجماعة وصلاة التراويح، فهل يكفيني تيمم واحد أو كلما قمت إلى الصلاة أعيده؟


🔴 الجواب:

حكم الجمع بين عدة صلوات بتيمم واحد يختلف بين الصلوات المفروضة والنوافل.
فإذا كانت الصلوات مفروضة فالمشهور أنه لا يصح أن يُصَلَّى فرضان أو أكثر بتيمم واحد، ولو كانت الصلوات فائتة، أو كانت الثانية مشتركة مع الأولى في الوقت كالظهر مع العصر، أو كان المتيمم مريضا يشق عليه إعادة التيمم، بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث.
ففي الموطأ قال: «سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيْهِ تَيَمُّمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، لأَنَّ عَلَيهِ أَنْ يَبْتَغِي المَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَمَنْ ابْتَغَى المَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ».
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ».
وروى ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ».
وأما إذا كانت الصلوات نافلة جاز أن يصليها بتيمم واحد مادامت متصلة مراعاة للخلاف، لكونها باتصالها في حكم الصلاة الواحدة، فإذا فصل بينها بوقت طويل وجب إعادة التيمم.
وكذلك إذا تيمم لصلاة الفرض جاز له أن يصلي به بعد أداء فرضه ما شاء من النوافل، ومن ذلك أن يصلي الشفع والوتر والتراويح إثر صلاة العشاء لعدم كثرتها جدا.