من تيقن من وقوع الطلاق وشك في عدد الطلقات
موضوع المسألة: من تيقن من وقوع الطلاق وشك في عدد الطلقات.
🔴 السؤال:
حدث لي شجار مع زوجتي، وفي حالة غضب شديد قلت لها: «إنكِ طالق»، ولا أدري إن قلته مرتين أو ثلاث مرات، والآن بعد مرور شهرين من هذا، بالي غير مرتاح، أرجوكم ساعدوني ما الحكم؟
🔴 الجواب:
أنت متيقن من وقوع الطلاق وشاك في عدد الطلقات، فهي محسوبة عليك طلقة واحدة رجعية.