الطلاق قبل الدخول ليس رجعيا
موضوع المسألة: الطلاق قبل الدخول ليس رجعيا.
🔴 السؤال:
حسن من رويبة يقول: خطبت فتاة ثم عقدت عليها بالفاتحة، وبعد شهرين حدث بيننا شجار فطلقتها، وأنا نادم على ما وقع مني فأردت تصحيح الوضع لكنها أبت، فهل من حقي إرجاعها؟ وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟
🔴 الجواب:
إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول كان طلاقه بائنا بينونة صغرى، أي لا تحل له إلا بعقد جديد إن رضيت بذلك، وليس من حقه إرجاعها، ويترتب عن هذا الطلاق أمران هما:
1 ـ لها نصف الصداق الذي دفعه إليها، وكذا نصف الصداق المؤجل الذي لم يدفعه بعد، لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237].
2 ـ ليس عليها عدة تعتدها، لقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].