خروج المعتدة إلى العمل
موضوع المسألة: خروج المعتدة إلى العمل.
🔴 السؤال:
مات أبي والوالدة حفظها الله في العدة، وهي عاملة وتتأخر في رجوعها إلى البيت حيث يؤذن للمغرب قبل وصولها، فهل يجوز لها ذلك؟
🔴 الجواب:
يمكنها أن تخرج للعمل، ما دامت تبيت في بيتها وتبقى فيه معظم الليل، ولو وصلت بعد المغرب، بدليل ما رواه عبد الرزاق عن مجاهد قال: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُوبَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا».
وروى مالك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: «لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا».
ورواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجَانِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتَانِ لَيْلَةً تَامَّةً غَيْرَ بُيُوتِهِمَا».