جواز منع زيارة أخت الزوجة المُفْسِدَةِ من دخول البيت

موضوع المسألة: جواز منع زيارة أخت الزوجة المُفْسِدَةِ من دخول البيت.


🔴 السؤال:

أنا متزوج وأب لثلاثة أولاد، ومشكلتي مع أخت الزوجة، فإنها إذا حضرت إلى بيتي تفسد العلاقة بيني وبين زوجتي بالغيبة والنميمة والتحريش، وأبقى مدة طويلة أعاني من المشكل، وربما وصل الشجار مع زوجتي إلى حد الضرب والشتم، وأخشى أن أصل في يوم من الأيام إلى الطلاق، فهل من حقي أن أمنع أخت الزوجة من الدخول إلى بيتي؟ وهل يعد هذا من قطيعة الرحم؟ 


🔴 الجواب:

إذا كانت أخت الزوجة بهذا الوصف الذي ذكرته فلك أن تمنعها من دخول بيتك، ولا يحق لزوجتك أن تستقبلها في البيت لقوله : «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
ومعنى قوله: «وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أي لا تسمح لأحد سواء كان رجلا أو امرأة بالدخول إلى بيت الزوج، ما دام زوجها يكرهه ولا يرضى بدخول مسكنه، والحديث بعمومه يشمل إخوة الزوجة وأخواتها. 
ولأن الزوج مطالب بالحفاظ على أسرته من كل ما يثير المشاكل ويبعث على الفوضى وسوء العشرة، ولما كان حضور هذه المرأة إلى البيت يفسد العلاقة بين الزوجين فمنعها أولى دفعا للمضرة، لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح، ولا يُعَدُّ ذلك من قطيعة الرحم.