لا يلزم الطلاق بالشك

موضوع المسألة: لا يلزم الطلاق بالشك.


🔴 السؤال:

تشاجرت مع زوجتي وبلغ مني الغضب مبلغا عظيما ولم أدر ماذا قلت لها، ووقع مني شك هل طلقتها أم لا فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟


🔴 الجواب:

إذا شك الرجل في الطلاق فإن العصمة الزوجية لا تنقطع ولا تنحل بذلك، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن اليقين لا يزول بالشك، وما دام الزواج باقيا ولا يلغى بمجرد الشك، فإن زوجتك باقية في عصمتك لا تطلق عليك، ولكن عليك بهدوء النفس وكظم الغيظ والعفو والصفح، ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾[الشورى: 40]، وخاصة مع الزوجة، فإن الشيطان حريص على التفريق بين الزوجين وإشعال نار العداوة والبغضاء بينهما.