من طلق زوجة ثلاث مرات
موضوع المسألة: من طلق زوجة ثلاث مرات.
🔴 السؤال:
تزوجت ثم طلقت في سنة 1992 عن طريق العدالة بدون بناء ولم أدخل بها، ثم تزوجت بها سنة 1997 ورزقنا الله تعالى ولدين، وفي سنة 2006 حصل بيننا خصام وذهبت إلى بيتهم على أساس أن تبقى يوما واحدا، وعندما ذهب أخي لإحضارها قيل له: هو من يأتي لأخذها، فاتصلت بأخيها عن طريق الهاتف وقلت له: هي طالق إن لم تكن في البيت قبل منتصف الليل، ولكنها لم تلتحق بالبيت، وبعد أسبوع تصالحنا وأرجعتها إلى البيت، ثم تخاصمنا في هذه المرة فالتحقت ببيتهم في 22 فيفري 2012، وفي يوم 02 أفريل 2012 وكنت غاضبا جدا على أهلها الذين يضغطون علي لأرضخ لهم كلما أتيحت لهم الفرصة، فاستعملت الرسالة للضغط عليهم وهددتهم بالطلاق إن لم تلتحق بالبيت قبل 22 أفريل 2012 ولم تكن نيتي الطلاق، وقد كتبت في الرسالة: أنت طالق ومحرمة علي إلى يوم القيامة، فهل زوجتي ما زالت في عصمتي وتحل لي؟
🔴 الجواب:
الظاهر من سؤالك أنك قد طلقت زوجتك للمرة الثالثة، فلا تحل لك إلا إذا تَزَوَّجَتْ بغيرك ومات زوجها أو طلقها فيجوز لك أن تتزوجها حينئذ، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 229 ـ 230].
والأفضل لك أن تذهب إلى لجنة الفتوى القريبة منك لتطرح عليها مسألتك ليعرفوا منك تفاصيل الطلاق وحيثياته ويتسنى لهم النظر في قضيتك.