حرمة الزواج بالعم من الرضاعة

موضوع المسألة: حرمة الزواج بالعم من الرضاعة.


🔴 السؤال:

لي صديق يريد الزواج من امرأة أرضعته جدتها من أبيها، فهل تحل له أو تحرم عليه؟.


🔴 الجواب:

صديقك هذا يعتبر عَمًّا من الرضاعة لهذه المرأة، فتحرم عليه، ففي الصحيحين عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي أخبرتها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا ـ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ».