الزواج بصينية بشرط دخولها في الإسلام

موضوع المسألة: الزواج بصينية بشرط دخولها في الإسلام.


🔴 السؤال:

أخي تعرف على صينية عن طريق الأنترنيت، وهو يريد الزواج بها على أن تدخل في الإسلام قبل عقد قرانهما فما حكم الشرع في ذلك؟ 


🔴 الجواب:

أباح الشرع للمسلم الزواج بالمسلمة، كما رخص له في الزواج بالكتابية فقال عزّ وجلّ: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5]. 
أما المشركة كالبوذية والهندوسية والملحدة التي لا تؤمن بأي دين فلا يحل للمسلم أن يتزوج بها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: 221]، فإن أسلمت حلّ له أن يتزوجها لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]. 
ومن المعلوم أن الصينيات لسن من أهل الكتاب، فلا يحل للمسلم أن يتزوج منهن إلا إذا أسلمت. 
وما دمت قد قلت إن أخاك اشترط عليها الإسلام وقبلت بذلك، فيحلّ له بعد إسلامها أن يتزوجها، وهو مأجور إن شاء الله تعالى على إنقاذها من الكفر وإدخالها في دائرة الإسلام، وأرجو أن يكون ذلك ناتجا عن قناعة وصدق وإيمان منها لا عن مصلحة وغرض دنيوي.