عدة المطلقة طلاقا بائنا في بيت زوجها
موضوع المسألة: اعدة المطلقة طلاقا بائنا في بيت زوجها.
🔴 السؤال:
هل المرأة المطلقة طلاقا بائنا تعتد في بيت زوجها أو في بيت أهلها؟
🔴 الجواب:
المطلقة طلاقا بائنا سواء كانت البينوة كبرى أو صغرى تعتد فى مسكن الزوجية، لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1].
ولا يحل لهما الاختلاط بينهما، فإن خشيت على نفسها فتنة من البقاء في بيت مطلقها جاز لها أن تخرج منه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، وبعد انتهاء العدة تترك بيت العدة وتنتقل إلى مسكنها الخاص بها أو إلى بيت أهلها، لأنها صارت أجنبية عن الزوج ولا حق لها في السكنى.