ما يجب على المرأة تركه في عدة الوفاة
موضوع المسألة: لما يجب على المرأة تركه في عدة الوفاة.
🔴 السؤال:
هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تلبس شيئا من الحلي، أو تصبغ شعرها بالحناء، أو تستعمل الكحل؟
🔴 الجواب:
كل هذه الأشياء المذكورة تحرم على المرأة في عدتها، وقد لخص الشيخ خليل رحمه الله في مختصره ما يجب على المعتدة تركه فقال: «وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ، وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَمَفْقُودًا زَوْجُهَا، التَّزَيُّنَ بِالْمَصْبُوغِ وَلَوْ أَدْكَنَ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ إلَّا الْأَسْوَدَ، وَالتَّحَلِّيَ، وَالتَّطَيُّبَ وَعَمَلَهُ وَالتَّجْرَ فِيهِ، وَالتَّزَيُّنَ، فَلَا تَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ أَوْ كَتَمٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الزَّيْتِ وَالسِّدْرِ، وَاسْتِحْدَادِهَا، وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَلَا تَطْلِي جَسَدَهَا، وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ، وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا».
فلا يجوز لها أن تلبس الحلي ولو خاتما من حديد، ويجب عليها نزعه بعد موت الزوج مباشرة، ويحرم عليها أن تصبغ شعرها بحناء أو غيرها، ولا تكتحل إلا لضرورة علاج، فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار، لما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ».
وزاد أبو داود في روايته: «وَلَا تَخْتَضِبُ».
وزاد النسائي «وَلَا تَمْتَشِطُ».