كفارة اليمين لا تسقط ولو طالت السنوات

موضوع المسألة: كفارة اليمين لا تسقط ولو طالت السنوات.


  • السؤال:

حلفت على أن لا أفعل أمرا ثم فعلته، وتكرر مني القسم ست مرات، وكان هذا منذ عشر سنوات، ولم أقم بأي كفارة إلى حد الساعة، فهل يحرم على الإنسان أن يحنث في قسمه؟ وهل الكفارة تسقط مع مرور الزمن أو هي دين علي؟ وهل تكفي كفارة واحدة أو لا بد من تعددها بحسب عدد مرات القسم؟


  • الجواب:

لا يحرم على الإنسان أن يحنث إذا أقسم، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»
والكفارة لا تسقط عن الإنسان ولو تذكرها بعد مائة سنة، وأما تعدد القسم، فمن أقسم على شيء وكرر القسم، فإن كرره من باب التأكيد على نفس القسم أو لم ينو شيئا فإن الكفارة لا تتعدد وتكفيه واحدة، وأما إذا كرره وقصد تعدد الكفارة فيلزمه أن يكفر إذا حنث بعدد مرات القسم.