تقديم الكفارة إلى عائلة فيها عشرة أفراد

موضوع المسألة: تقديم الكفارة إلى عائلة فيها عشرة أفراد.


  • السؤال:

هل يكفي في كفارة اليمين تقديم عشر حفنات دقيق أو 250 دج (أي ما يعادل 25 دج للحفنة الواحدة) إلى عائلة معوزة ذات 10 أفراد أو أكثر؟


  • الجواب:

تقديم كفارة اليمين إلى عائلة واحدة تشتمل على عشرة أفراد أو أكثر مجزئ، لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: 89]، فلم يشترط أن يكون الفقراء من عائلة واحدة أو مختلفين. 
ويكفي في الكفارة إخراج مد من حنطة (أي من البُرِّ) لكل مسكين، لجريان العمل بذلك عن السلف رضي الله عنهم، ففي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه «أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ». 
وروى أيضا عن سليمان بن يسار من التابعين رضي الله عنه قال: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ».