دفع الكفارة لغير البالغين

موضوع المسألة: دفع الكفارة لغير البالغين.


  • السؤال:

أخرجت كفارة اليمين وأعطيتها لأسرتين فقيرتين يزيد عدد أفرادها عن عشرة، فقيل لي: إن كفارة اليمين لا تعطى إلا للبالغين فقط، فهل هذا صحيح؟ وهل يلزمني إعادة الكفارة التي قدمتها لمن لم يبلغ سن الرشد؟


  • الجواب:

هذا غير صحيح، لأن الله تعالى قال في كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]، ولم يقيد المساكين بكونهم بالغين أو غير بالغين، فعم الجميع، وعليه فإن ما قدمته من كفارة لغير البالغين صحيحة، ولا يلزمك إعادتها.