من أقسم برأس أمه أو ورأس أبيه
موضوع المسألة: من أقسم برأس أمه أو ورأس أبيه.
- السؤال:
ما هو حكم من يقسم برأس أمه، أو رأس أبيه، أو رأس أولاده؟ وهل يترتب عليه كفارة الحنث؟
- الجواب:
الحلف برأس الأب أو الأم أو الأولاد أو غيرهم من المخلوقين حرام، لأن الحلف بغير الله تعالى منهي عنه، سواء كان المحلوف به مُعَظَّمًا شرعا كالنبي ﷺ والكعبة والقِبْلة، أو غير مُعَظَّمٍ كالحلف برؤوس الأباء أو الأشراف أو غيرهم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلاَّ فَلْيَصْمُتْ».