حكم دفع كفارة اليمين إلى المسجد

موضوع المسألة: حكم دفع كفارة اليمين إلى المسجد.


  • السؤال:

أقسمت على شيء أن لا أفعله ثم حنثت في اليمين وفعلت ذلك الشيء، وأعطيت مبلغا من المال للمسجد قاصدا به أداء الكفارة، فهل يجزئ ذلك؟


  • الجواب:

لا يجزئ أن تعطى كفارة اليمين إلى المسجد، لأن الله تعالى حدّد الجهة التي تعطى لها الكفارة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]. 
فالكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن واحد من الثلاثة فصيام ثلاثة أيام، ومن قدم قيمة الكفارة لفائدة المسجد لم يكن مؤديا للواجب الذي عليه.