اليمين الكاذبة
موضوع المسألة: من أقسم على المصحف ثم حنث.
- السؤال:
أخذت من مال زوجي بدون إذنه، ولما سألني أقسمت له أنني لم آخذ شيئا، فما هي الكفارة التي تجب علي؟
- الجواب:
هذه يمين على كذب، وسماها رسول الله ﷺ اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار.
وهي من كبائر الذنوب، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».
ولا كفارة فيها، وإنما يجب منها التوبة والاستغفار، كما يجب رد المال إلى صاحبه أو يتحلله منه.