اليمين الكاذبة

موضوع المسألة: من أقسم على المصحف ثم حنث.


  • السؤال:

أخذت من مال زوجي بدون إذنه، ولما سألني أقسمت له أنني لم آخذ شيئا، فما هي الكفارة التي تجب علي؟


  • الجواب:

هذه يمين على كذب، وسماها رسول الله اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. 
وهي من كبائر الذنوب، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».
ولا كفارة فيها، وإنما يجب منها التوبة والاستغفار، كما يجب رد المال إلى صاحبه أو يتحلله منه.