من أقسم بقوله: أنا يهودي إن فعلت كذا

موضوع المسألة: من أقسم بقوله: أنا يهودي إن فعلت كذا.


  • السؤال:

أقول في بعض الأحيان قاصدا اليمين: أنا يهودي إن فعلت كذا، فهل هذا يُعَدُّ من اليمين؟ وهل فيه كفارة؟


  • الجواب:

هذا النوع من اليمين لا يجوز، لما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك هل ينعقد به اليمين أو لا؟ وهل عليه الكفارة إذا حنث أو لا؟ والذي عليه المالكية أنه ليس يمينا، ولا يلزم منه الكفارة. 
وقد جاء النهي في السنة عن اليمين بمثل هذا، ففي صحيح البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي قال: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ»، أي قال ذلك معظما له قاصدا الخروج من الإسلام والردة عنه فهو كافر، أما من قالها وقلبه مطمئن بالإيمان وقصد التأكيد على القسم فهو غير كافر وقد أساء بقوله هذا.