من أقسم على غيره ولم يبره
موضوع المسألة: من أقسم على غيره ولم يبره.
♦️السؤال:
طلبت من ابني أن يذهب إلى بيت جده، وحلفت له إن لم يذهب أن لا أكلمه أبدا، ولم يمتثل للأمر ولم يذهب، فماذا يجب عليّ أن أفعله؟
♦️الجواب:
ما فعله ابنك يعتبر من العقوق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستسمحك.
وما صدر منك من الحلف فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تقدر على ذلك فيجب عليك صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].