اليمين على قطع صلة الرحم
موضوع المسألة: اليمين على قطع صلة الرحم.
- السؤال:
محمد من العاصمة يقول: وقعت بيني وبين أخي خصومة منذ سنتين، فحلفت بالله أن لا أكلمه ولا أدخل بيته، فهل أنا قاطع لصلة الرحم؟ وماذا ينبغي علي فعله؟
- الجواب:
نعم يعتبر هذا الفعل من قطع صلة الرحم، وهي من كبائر الذنوب، فقد قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22].
وفي الحديث المتفق عليه عن جُبَير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ».
والواجب عليك أن تعود إلى أخيك ولا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاثة أيام، للحديث المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».
وأما عن القسم الذي صدر منك فالأفضل أن تُخْرِجَ الكفارة وتبرأ ذمتك، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».