لا قضاء على من أفطر في النافلة لعذر

موضوع المسألة: لا قضاء على من أفطر في النافلة لعذر.


🔴السؤال:

أنا مريضة وقد نويت أن أصوم يوم عرفة، ولكنني لم أقدر على الصوم وأفطرت، فهل يلزمني قضاء ذلك اليوم؟ وهل لي أجر الصيام؟


🔴الجواب:

ليس عليك شيء بسبب عجزك عن الصيام، لأن من أفطر في صيام التطوع لعذر من الأعذار المقبولة شرعا لم يلزمه القضاء، ومن كرم الله تعالى على عبده أن يعطيه الأجر كاملا إذا نوى الطاعة ولم يقدر عليها لمرض أو سفر، كما ورد ذلك حديث البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»
وروى مالك وأحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: «مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً»، وليس هذا خاص بالصلاة، بل يعم جميع الطاعات.