لا كفارة على الزوجة إذا أكرهها الزوج على الجماع
موضوع المسألة: لا كفارة على الزوجة إذا أكرهها الزوج على الجماع.
🔴السؤال:
فتيحة من المدية: لما كنت في سن الشباب أجبرني زوجي على الجماع في نهار رمضان، وحصل ذلك مرة واحدة فقط، وقد قضيت أنا وزوجي ذلك اليوم ولم نصم الكفارة، وأنا اليوم أبلغ من العمر سبعين سنة وأجد مشقة كبيرة في الصيام، وزوجي توفي منذ أعوام، ولا أعرف ماذا أفعل، أرشدوني يرحمكم الله.
🔴الجواب:
الجماع في نهار رمضان حرام وهو من مبطلات الصوم، لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وفعل ذلك يوجب القضاء والكفارة باتفاق الأئمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا».
ولكن في حالتك هذه يجب عليك القضاء فقط ولا تجب عليك الكفارة وإنما هي واجبة على زوجك، يكفر عن نفسه وعنك، لأن الإكراه عذر شرعي، وليس على المكره شيء، لما صح عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وجاء في المدونة الكبرى عن مالك رحمه الله أنه قال: «وَإِنْ أَكْرَهَهَا فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَنْهَا، وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ حَالٍ».
وبما أن زوجك قد مات فإن الإثم يتحمله هو لتفريطه في الكفارة وهي دين عليه، إلا إذا تَكَرَّمْتِ وتفضلت عليه فتخرجين الكفارة عنه وعنك وتبرأ ذمته وتؤجرين على ذلك.