وجوب القضاء والكفارة على من أستمنى بالعادة السرية.

موضوع المسألة: وجوب القضاء والكفارة على من أستمنى بالعادة السرية.


🔴السؤال:

قرأت في جوابكم عن سؤال طُرِحَ عليكم أن من مارس العادة السرية في نهار رمضان يجب عليه الكفارة والقضاء، لكنني وجدت في بعض الأبحاث الأخرى خلاف ذلك وأنه يجب القضاء فقط، أرجو التوضيح بارك الله فيك.


🔴الجواب:

مسألة وجوب الكفارة وعدمها ترجع إلى النظر في العلة التي من أجلها أُمِرَ الرجل الذي جامع امرأته بالكفارة، فمن قال هي الجماع قصرها عليه ولم يوجبها في غيره. 
ومن قال هي انتهاك حرمة شهر رمضان أوجبها على كل من أفطر عمدا منتهكا حرمة الشهر العظيم. 
ولا شك أن الناظر إلى مقاصد التشريع يترجح عنده القول الثاني، ويقويه الرواية التي جاءت في موطأ مالك من طريق ابن شهاب عن حُمَيد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة رضي الله عنه «أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، ولم يذكر هل كان الفطر بجماع أو بأكل أو بشرب بل أبهم ذلك.