طلاق المجنون والمعتوه

موضوع المسألة: طلاق المجنون والمعتوه.


🔴 السؤال:

عندي أخت متزوجة، وزوجها يعاني قليلا من خلل في عقله، وهو يطلقها في كل مخاصمة ويقول لها: أنت محرمة علي بالثلاث، ثم يعود إليها، فهل هي مطلقة وتعيش معه بالحرام؟ كما أنه يصلي بدون وضوء؟


🔴 الجواب:

إذا كان الزوج على ما ذُكِرَ في السؤال يعاني من خلل في عقله بحيث لا يعي ما يقول ولا ما يفعل فإنه يصير في حكم المجنون، والمجنون لا تكليف عليه، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».
وقد نص العلماء على عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، لأنه غير مكلف.
وإذا أصيب الزوج بالجنون فللمرأة الخيار بين أن تبقى معه وتصبر عليه وهي مأجورة على ذلك، أو تطلب من القاضي فسخ الزواج لرفع الضرر عنها.
أما موضوع الصلاة بدون وضوء فكذلك مربوط بموضوع العقل، فإذا كان المسلم مختلا عقليا فقد رُفِعَ عنه القلم، ولا تجب عليه الصلاة لعدم التكليف، ولا تصح منه سواء صلى بالوضوء أو بدون وضوء لعدم النية وهي ركن.