من عجز عن الغسل لم يؤمر بالجمع بين الوضوء والتيمم
موضوع المسألة: من عجز عن الغسل لم يؤمر بالجمع بين الوضوء والتيمم.
🔴 السؤال:
لما أصبح جنبا ولا أستطيع الغسل لشدة البرد، هل أكتفي بالتيمم فقط وأصلي أو يجب علي أن أتوضأ أولا ثم أتيمم؟
🔴 الجواب:
من كان جنبا وعجز عن الغسل يتيمم مباشرة ولا يتوضأ، لظاهر قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء، وحدد له الأعضاء التي يجب عليه غسلها، كما أمر الجنب بغسل جسده، ثمّ أمر فاقد الماء والعاجز عنه بالتيمم، فاقتضى ظاهر الآية أنّ من لم يجد الماء الكافي لغسل كل أعضاء الوضوء أو تعميم الجسد بالماء تيمم لأداء الصلاة.
كما دلت السنة أيضا على أن من وجد ماء لا يكفيه لطهارته تركه وتيمم، لأن النبي ﷺ لما عَلَّمَ عمار بن ياسر رضي الله عنهما كيفية التيمم لم يأمره بالجمع بين التيمم والوضوء، ولم يرشده إلى غسل بعض أعضائه والتيمم للباقي.
وكذلك لم يأمر النبي ﷺ الرجل الذي ترك الصلاة مع الجماعة بالوضوء وحده، ولا بالجمع بين الوضوء والتيمم، ولا استعمال ما دون الكفاية من الماء، بل أمره ﷺ باللجوء مباشرة إلى التيمم، ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، قَالَ: عَلَيكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».