فساد الصوم بتعمد القيء

موضوع المسألة: فساد الصوم بتعمد القيء. 


🔴السؤال:

هل القيء يفسد الصوم؟


🔴الجواب:

أجمع الفقهاء على التفريق بين تعمد القيء وغلبته، فمن تعمده بطل صومه ووجب عليه القضاء دون الكفارة، ومن غلبه أي سبقه إلى فيه من غير اختيار فلا قضاء عليه لا وجوبا ولا استحبابا، سواء كان الصيام فرضا كشهر رمضان أو تطوعا، وسواء كان ذلك لمرض أو امتلاء البطن، بشرط أن لا يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه، أما إن رجع شيء منه إلى حلقه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد وإلا كفر، وإذا حصل له شك فيه هل رجع منه شيء إلى حلقه أو لا لزمه القضاء.
والأصل فيه ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».