التفريط في قضاء الصيام
موضوع المسألة: التفريط في قضاء الصيام.
🔴السؤال:
لدي ديون صيام مرت عليها سنة كاملة دون أن أقضيها، وأريد أن أقضيها وأدفع 200 دج عن كل يوم، فما حكم ذلك؟
🔴الجواب:
قضاء الدين واجب لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، ويجب أن يكون القضاء قبل دخول رمضان السنة الأخرى، فإن دخل عليه رمضان آخر ولم يقض من غير عذر كان آثما يجب عليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى، وإن كان معذورا فلا إثم عليه لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
ويجب على المفرط أن يطعم مسكينا عن كل يوم لم يقضه، والواجب إخراجه في الفدية هو مدٌّ من غالب الطعام، وغالب طعامنا في الجزائر هو الدقيق، فيكفي إخراجه ويجزيه ذلك، فقد روى الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في المفرط: «يَصُومُ الذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الذِي فَرَّطَ فِيهِ».
وروى الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ».
والحنطة هي البُرُّ، فمن أعطى حفنة أي رطلا من الدقيق أجزأه ذلك، وإذا أراد أن يخرج قيمة الحفنة من الدقيق فله ذلك، وقيمتها هي 25 دينارا جزائريا، هذا هو الواجب عليه وهو عين الفقه، أما من يحددها بـ 100 دج أو بـ 200 فليس له مستند من النقل ولا من القياس.