الفطر لأجل الرضاعة
موضوع المسألة: الفطر لأجل الرضاعة.
🔴السؤال:
وضعت الحمل منذ ستة أشهر وأنا الآن أرضع ولدي، وأخشى إن صمت رمضان من نقصان الحليب، فهل يجوز لي أن أفطر؟
🔴الجواب:
المرأة المرضع لها أحوال بالنسبة للفطر في رمضان:
أولا: إذا كانت قادرة على الصوم ولا يجهدها الإرضاع، فلا يجوز لها الإفطار.
ثانيا: إذا أجهدها الصوم ووجدت مشقة كبيرة جاز لها الفطر ولو لم تخش على نفسها أو على ولدها ضررا.
ثالثا: إذا خافت على نفسها أو على ولدها مرضا أو زيادته أو تأخر شفاء جاز لها الفطر.
رابعا: إذا خافت على نفسها أو على ولدها هلاكا أو شديد ضرر وجب عليها الفطر.
والأصل في إباحة الصيام للمرضع ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّومَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الحُبْلَى والمُرْضِعِ الصَّوْمَ».
ويجب عليها إذا أفطرت أن تطعم عن كل يوم مسكينا، عملا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، كما يجب عليها القضاء بعد ذلك كالمريض.